أولا: فتوى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية:عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد صباح يوم السبت 2 من صفر 1421 هـ الموافق 6/ 5/ 2000 م الاستفتاء التالي:
1- ما حكم الاحتفال بما يسمى عيد الحب والذي يسمى أيضا بعيد العشاق؟
2- ما حكم استغلال هذه المناسبة تجاريا في بيع البضائع من ملابس وأغراض وبطاقات ودفاتر تحمل شعار هذه المناسبة.
3- ما حكم إهداء الورد والأزهار للناس بعضهم بعضا ذ كورا وإناثا أو فيما بين الذكور والإناث سواء بين الأزواج أو الأقارب أو بين الرجل والمرأة الأجنبية التي لا تحل له؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي :
لقد شرع الله تعالى للمسلمين عيدين, عيد الفطر وعيد الأضحى, لما روي عن انس رضي الله عنه أنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما, فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: ( قد كان لكم يومان تلعبون فيهما , وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما, يوم الفطر ويوم الأضحى) رواه النسائي في صلاة العيدين رقم الحديث 1538
وقد سبق للجنة أن أفتت بجواز الاحتفال بالمناسبات القومية والوطنية التي يكون لها دور هام في حياة الأمم والشعوب , أما الاحتفال بالمناسبات غير المشروعة في الإسلام فانه لايجوز شرعا .
فان كان العيد المسؤول عنه ,وهو (عيد الحب ) والذي يسمى بـ ( عيد العشاق ) أساسه ومصدره الاحتفال بعلاقات غير مشروعة بين الرجل والمرأة فانه لا يجوز الاحتفال به مطلقا. وأما إن كان أساسه إزكاء علاقات مشروعة كالحب بين الآباء والأبناء أو الأزواج أو أفراد الأسرة فانه يجوز شرعا توثيقا لهذه الروابط التي كرمها الشرع.
وعليه فإذا كانت المناسبة , المحتفل بها مشروعة فانه يجوز استغلال هذه المناسبة لبيع البضائع من ملابس وبطاقات وغيرها التي تحمل شعار هذه المناسبة ما لم يكن في هذا الشعار أمر غير مشروع كالصور المكشوفة العورة وغير ذلك ولا مانع من إهداء الورود في هذه المناسبة المشروعة دون إسراف أو تشبه بغير المسلمين والله تعالى أعلم.
ثانيا: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء بهيئة كبار العلماء، والتي تحمل رقم (21203) بتاريخ 23/11/1420 هـ، في ردها على سؤال يقول صاحبه: يحتفل بعض الناس في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير بيوم الحب «فالنتيان داي». «day valentine». ويتهادون الورود الحمراء ويلبسون اللون الأحمر ويهنئون بعضهم وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع حلويات باللون الأحمر ويرسم عليها قلوب وتعمل بعض المحلات إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم فما هو رأيكم:
الجواب:
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه دلت الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة – وعلى ذلك أجمع سلف الأمة – أن الأعياد في الإسلام اثنان فقط هما: عيد الفطر وعيد الأضحى وما عداهما من الأعياد سواء كانت متعلقة بشخصٍ أو جماعة أو حَدَثٍ أو أي معنى من المعاني فهي أعياد مبتدعة لا يجوز لأهل الإسلام فعلها ولا إقرارها ولا إظهار الفرح بها ولا الإعانة عليها بشيء لأن ذلك من تعدي حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وإذا انضاف إلى العيد المخترع كونه من أعياد الكفار فهذا إثم إلى إثم لأن في ذلك تشبهاً بهم ونوع موالاة لهم وقد نهى الله سبحانه المؤمنين عن التشبه بهم وعن موالاتهم في كتابه العزيز وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من تشبه بقوم فهو منهم).
وعيد الحب هو من جنس ما ذكر لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ بل الواجب تركه واجتنابه استجابة لله ورسوله وبعداً عن أسباب سخط الله وعقوبته، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكلٍ أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول والله جل وعلا يقول: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب}.
ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في جميع أحواله لاسيما في أوقات الفتن وكثرة الفساد، وعليه أن يكون فطناً حذراً من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين الذين لا يرجون لله وقاراً ولا يرفعون بالإسلام رأساً، وعلى المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها فإنه لا هادي إلا الله ولا مثبت إلا هو سبحانه وبالله التوفيق.
المصدر : البوابة الإسلامية